(ولو اختلفا في تعجيله) أي الثمن (وقدر الأجل) على تقدير اتفاقهما عليه (4) في الجملة (وشرط رهن (5)، أو ضمين عن البائع يحلف البائع)، لأصالة عدم ذلك كله. وهذا مبني على الغالب من أن البائع يدعي التعجيل وتقليل الأجل حيث يتفقان على أصل التأجيل، فلو اتفق خلافه فادعى هو الأجل، أو طوله لغرض يتعلق بتأخير القبض قدم قول المشتري للأصل، (وكذا) يقدم قول البائع لو اختلفا ) في قدر المبيع) للأصل.
وقد كان ينبغي مثله (6) في الثمن بالنسبة إلى المشتري لولا
____________________
(1) وجه بالتلف، ووجه بقيام العين.
(2) أي عدم قيام العين.
(3) أي ظاهر القيام بمعنى أن يكون للعين وجوز شخصي مميز.
(4) أي على الأجل.
(5) أي يشترط المشتري على البايع رهنا فيما إذا ظهر المبيع مستحقا للغير، أو فاسدا، أو يشترط عليه ضامنا على ذلك.
(6) المقصود أن العلماء اختلفوا فيما إذا كان الاختلاف في قدر الثمن فبين قائل بتقديم قول البايع إذا كانت العين قائمة ومع تلف العين يقدم قول المشتري، وقائل بالتحالف، وقائل بتقديم قول المشتري مطلقا، والحال أنهم حكموا بتقديم قول البايع مطلقا فيما إذا كان الاختلاف في قدر المبيع.
وكان ينبغي في الاختلاف في قدر الثمن الحكم فيه بمثل الحكم فيما إذا كان الاختلاف في قدر المبيع فكما أن هناك حكموا بتقديم قول البايع مطلقا كان ينبغي هنا الحكم بتقديم قول المشتري مطلقا فيما إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أيضا.
(2) أي عدم قيام العين.
(3) أي ظاهر القيام بمعنى أن يكون للعين وجوز شخصي مميز.
(4) أي على الأجل.
(5) أي يشترط المشتري على البايع رهنا فيما إذا ظهر المبيع مستحقا للغير، أو فاسدا، أو يشترط عليه ضامنا على ذلك.
(6) المقصود أن العلماء اختلفوا فيما إذا كان الاختلاف في قدر الثمن فبين قائل بتقديم قول البايع إذا كانت العين قائمة ومع تلف العين يقدم قول المشتري، وقائل بالتحالف، وقائل بتقديم قول المشتري مطلقا، والحال أنهم حكموا بتقديم قول البايع مطلقا فيما إذا كان الاختلاف في قدر المبيع.
وكان ينبغي في الاختلاف في قدر الثمن الحكم فيه بمثل الحكم فيما إذا كان الاختلاف في قدر المبيع فكما أن هناك حكموا بتقديم قول البايع مطلقا كان ينبغي هنا الحكم بتقديم قول المشتري مطلقا فيما إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أيضا.