____________________
(1) أي لو كان الاختلاف في قدر الثمن.
(2) سواء كانت العين باقية أم تالفة.
(3) أي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن، سواء كانت العين باقية أم تالفة هو الأصل، لأن الأصل هنا أن يحلف المشتري، لأنه المنكر للزائد، والقول قوله.
(4) أي خرج المورث عن هذا الأصل (وهو تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن) مع أنه منكر للزائد لأجل النص الوارد في المقام.
راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود باب 11 - الحديث 1.
(5) أي في الخروج عن الأصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا إن كان الاختلاف في قدر الثمن.
(6) وهي حياة المورث المخالفة للأصل، لأن الأصل تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة لو كان الاختلاف في قدر الثمن، لأنه منكر.
(7) سواء كان المورث المشتري أم البايع.
(8) أنه ذهب إلى هذا القول جماعة من الأصحاب وحكموا بأن القول قول الوارث، سواء كان المورث البايع أم المشتري.
(9) أي لأن الوارث.
(10) أي بمنزلة المورث.
(11) أي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن.
(2) سواء كانت العين باقية أم تالفة.
(3) أي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن، سواء كانت العين باقية أم تالفة هو الأصل، لأن الأصل هنا أن يحلف المشتري، لأنه المنكر للزائد، والقول قوله.
(4) أي خرج المورث عن هذا الأصل (وهو تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن) مع أنه منكر للزائد لأجل النص الوارد في المقام.
راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود باب 11 - الحديث 1.
(5) أي في الخروج عن الأصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا إن كان الاختلاف في قدر الثمن.
(6) وهي حياة المورث المخالفة للأصل، لأن الأصل تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة لو كان الاختلاف في قدر الثمن، لأنه منكر.
(7) سواء كان المورث المشتري أم البايع.
(8) أنه ذهب إلى هذا القول جماعة من الأصحاب وحكموا بأن القول قول الوارث، سواء كان المورث البايع أم المشتري.
(9) أي لأن الوارث.
(10) أي بمنزلة المورث.
(11) أي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن.