(وقال الشيخ والقاضي: يحلف البائع كالاختلاف في الثمن) وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه الله.
(و) حيث يتحالفان (يبطل العقد من حينه) أي حين التحالف، لا من أصله، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بين العقد والتحالف للبائع، وأما المبيع فيشكل حيث لم يتعين. نعم لو قيل به (5) في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء (6) المبيع، (و) اختلافهما (في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة)، لأنها الأصل في تصرفات المسلم، (ولو اختلف الورثة تزل كل وارث منزلة مورثة) فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع، والأجل، وأصله، وقدر الثمن مع قيام العين، وورثة (7) المشتري مع تلفها، وقيل: يقدم قول ورثة
____________________
(1) أي البايع.
(2) أي وللبايع أخذ الثوب الذي عنده ويدعي أنه المبيع وينفيه المشتري.
(3) أي عن الثمن الذي يدعيه البايع.
(4) لا البايع ولا المشتري.
(5) أي بالتحالف.
(6) بأنه للمشتري، لاتفاقهما على أنه ملكه.
(7) بالرفع عطفا على مدخول (فتحلف) أي فتحلف ورثة المشتري مع تلف العين.
(2) أي وللبايع أخذ الثوب الذي عنده ويدعي أنه المبيع وينفيه المشتري.
(3) أي عن الثمن الذي يدعيه البايع.
(4) لا البايع ولا المشتري.
(5) أي بالتحالف.
(6) بأنه للمشتري، لاتفاقهما على أنه ملكه.
(7) بالرفع عطفا على مدخول (فتحلف) أي فتحلف ورثة المشتري مع تلف العين.