(ولا يدخل الشجر) الكائن بها (إلا مع الشرط، أو يقول:
بما أغلق عليه بابها، أو ما دار عليه حائطها)، أو شهادة القرائن بدخوله كالمساومة (3) عليه، وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما (4)، ونحو ذلك، (و) يدخل (في النخل الطلع إذا لم يؤبر (5)) بتشقيق طلع الإناث. وذر طلع الذكور فيه ليجئ ثمرته أصلح، (ولو أبر فالثمرة للبائع)، ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى، والحكم مختص بالبيع فلو انتقل النخل بغيره (6) لم يدخل الطلع مطلقا (7) متى ظهر كالثمرة.
(و) حيث لا يدخل في البيع (يجب تبقيتها إلى أوان أخذها) عرفا بحسب تلك الشجرة، فإن اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي (8)
____________________
(1) مرجع الضمير (الدار) المذكورة في كلام المصنف. والباء هنا بمعنى (في) و (المعروف) صفة للحمام. والمراد منه الحمام الذي يعرف أنه لهذه الدار وإن كان خارجا عن الدار.
(2) المراد منه (الانتفاع).
(3) المراد منها المقاولة والاتفاق على ذلك بين البايع والمشتري.
(4) أي للدار والشجر، والمقصود من بذل الثمن في هذا المقام كونه زائدا على قيمة الدار بحيث يصح وقوعه في إزاء الأشجار أيضا.
(5) مر تفسيره في بيع الثمار، الفصل الرابع ص 359.
(6) أي بغير البيع كالهبة والإرث والوقف.
(7) سواء أبر أم لم يؤبر.
(8) أي تساوي العرف.
(2) المراد منه (الانتفاع).
(3) المراد منها المقاولة والاتفاق على ذلك بين البايع والمشتري.
(4) أي للدار والشجر، والمقصود من بذل الثمن في هذا المقام كونه زائدا على قيمة الدار بحيث يصح وقوعه في إزاء الأشجار أيضا.
(5) مر تفسيره في بيع الثمار، الفصل الرابع ص 359.
(6) أي بغير البيع كالهبة والإرث والوقف.
(7) سواء أبر أم لم يؤبر.
(8) أي تساوي العرف.