____________________
(1) إذا كان فيه كيل، أو وزن فأجرة كيل الثمن أو وزنه على المشتري.
هذا إذا لم يشترط البايع أو المشتري خلاف ذلك.
(2) أي السابق من البايع والمشتري في أمرهما الدلال.
(3) يقال: ماكسه مماكسة: استحطه الثمن أي طلب المشتري من البايع الحط من الثمن.
والمراد من المماكسة هنا أن يطلب البايع، أو المشتري من الدلال أن يجري البيع على مصلحته بأن يطلب البايع من الدلال زيادة الثمن، والمشتري يطلب منه نقص الثمن.
(4) أي كان أحدهما عقيب الآخر.
(5) لما قال قبل هذا الكلام: (ولو منعنا من تولى الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين) وهذا إنما يمتنع لأن الواحد ليس له إلا إنشاء طرف واحد من العقد فيستحق الأجرة على هذا الطرف فقط. أما الطرف الآخر الذي ليس له إنشاؤه فلا يستحق عليه الأجرة لأنه لغو. أما كلام الأصحاب (أنه لا يجمع بينهم واحد) أي بين الأجرتين فلا يمكن حمله على أن المراد من هذا الواحد هو الذي جمع بين طرفي العقد لأن الذي عبر بهذا هو ممن يقول بجواز تولي طرفي العقد لواحد فيوقع الإيجاب عن البايع ويوقع القبول عن المشتري إذا فما معنى هذه العبارة (أنه لا يجمع بينهما لواحد) نعم معنى هذا أن أجرتين لا تجتمعان على عمل واحد.
هذا إذا لم يشترط البايع أو المشتري خلاف ذلك.
(2) أي السابق من البايع والمشتري في أمرهما الدلال.
(3) يقال: ماكسه مماكسة: استحطه الثمن أي طلب المشتري من البايع الحط من الثمن.
والمراد من المماكسة هنا أن يطلب البايع، أو المشتري من الدلال أن يجري البيع على مصلحته بأن يطلب البايع من الدلال زيادة الثمن، والمشتري يطلب منه نقص الثمن.
(4) أي كان أحدهما عقيب الآخر.
(5) لما قال قبل هذا الكلام: (ولو منعنا من تولى الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين) وهذا إنما يمتنع لأن الواحد ليس له إلا إنشاء طرف واحد من العقد فيستحق الأجرة على هذا الطرف فقط. أما الطرف الآخر الذي ليس له إنشاؤه فلا يستحق عليه الأجرة لأنه لغو. أما كلام الأصحاب (أنه لا يجمع بينهم واحد) أي بين الأجرتين فلا يمكن حمله على أن المراد من هذا الواحد هو الذي جمع بين طرفي العقد لأن الذي عبر بهذا هو ممن يقول بجواز تولي طرفي العقد لواحد فيوقع الإيجاب عن البايع ويوقع القبول عن المشتري إذا فما معنى هذه العبارة (أنه لا يجمع بينهما لواحد) نعم معنى هذا أن أجرتين لا تجتمعان على عمل واحد.