(ويرجع) بالإقالة (كل عوض إلى مالكه) إن كان باقيا، ونماؤه المتصل تابع له. وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل، (فإن كان تالفا تمثله) إن كان مثليا، (أو قيمته) يوم التلف إن كان قيميا، أو تعذر المثل (10)، ولو وجده معيبا رجع بأرشه لأن الجزء، أو الوصف الفائت بمنزلة التالف. و ألفاظها (11) تفاسخنا
____________________
(1) أي السابق على الإقالة.
(2) وهي الإقالة.
(3) أي لا تسقط.
(4) وهو صدور هذه الأفعال من فاعلها بأمر المتبايعين، أو أحدهما.
(5) أي بنقيصة الثمن.
(6) أي مقتضى الإقالة كشرط الزيادة، أو النقيصة.
(7) أي الإقالة.
(8) كما لو طلب البايع زيادة في الثمن عند طلب المشتري الإقالة.
(9) كما لو قال المستقيل: أقلني وقبل البايع الإقالة لكنه استمهل من المشتري في رد الثمن شهرا مثلا.
(10) إن كان مثليا.
(11) أي ألفاظ الإقالة.
(2) وهي الإقالة.
(3) أي لا تسقط.
(4) وهو صدور هذه الأفعال من فاعلها بأمر المتبايعين، أو أحدهما.
(5) أي بنقيصة الثمن.
(6) أي مقتضى الإقالة كشرط الزيادة، أو النقيصة.
(7) أي الإقالة.
(8) كما لو طلب البايع زيادة في الثمن عند طلب المشتري الإقالة.
(9) كما لو قال المستقيل: أقلني وقبل البايع الإقالة لكنه استمهل من المشتري في رد الثمن شهرا مثلا.
(10) إن كان مثليا.
(11) أي ألفاظ الإقالة.