(ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه) للنهي (6) عنه المحمول على الكراهة جمعا، (وقيل: يحرم إن كان طعاما) وهو الأقوى، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون، لصحة الأخبار (7) الدالة على النهي، وعدم مقاومة المعارض لها (8) على وجه يوجب حمله (9) على خلاف ظاهره (10)، وقد تقدم (11).
(ولو ادعى المشتري نقصان المبيع) بعد قبضه (حلف إن لم يكن
____________________
(1) أي لم يبلغ الزرع أوانه.
(2) أي بقاء الزرع أوانه.
(2) أي بقاء الزرع في الملك المبيع.
(3) أي في المبيع.
(4) أي أرش الهدم.
(5) أي على التفريغ.
(6) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
(7) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
(8) أي لهذه الأخبار المشار إليها في المدر السابق.
(9) أي حمل النهي.
(10) أي خلاف ظاهر النهي فإن ظاهر النهي الحرمة، وخلافه الكراهة.
(11) أي في باب السلف وآداب البيع.
(2) أي بقاء الزرع أوانه.
(2) أي بقاء الزرع في الملك المبيع.
(3) أي في المبيع.
(4) أي أرش الهدم.
(5) أي على التفريغ.
(6) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
(7) التهذيب ج 7 الطبعة الحديثة ص 35.
(8) أي لهذه الأخبار المشار إليها في المدر السابق.
(9) أي حمل النهي.
(10) أي خلاف ظاهر النهي فإن ظاهر النهي الحرمة، وخلافه الكراهة.
(11) أي في باب السلف وآداب البيع.