ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا (1)، ونفي عنه البأس في الدروس بالنسبة إلى نقل الضمان (2)، لا زوال التحريم، والكراهة عن البيع قبل القبض، والعرف يأباه (3)، والأخبار (4) تدفعه.
وحيث يكتفى بالتخلية فالمراد بها (5) رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه (6)، ورفع يده، ويد غيره عنه إن كان (7) ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إليه (8) إلا أن يكون في غير بلده بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك (9)، والظاهر أن اشتغاله (10)
____________________
(1) سواء كان المتاع منقولا أم موزونا أم مكيلا.
(2) أي نقل ضمان المتاع بعد التخلية المشتري فيخرج البايع عند عهدة الضمان، دون زوال التحريم، أو الكراهة بناء على القولين، فإنهما باقيان حتى يقبض المشتري المتاع.
(3) أي الاكتفاء بالتخلية - كما أفاده المصنف رحمه الله - يأباه العرف.
(4) أي الأخبار الواردة في هذا المقام تدفع كون مطلق التخلية قبضا فراجعها في الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 16.
(5) أي التخلية.
(6) أي في القبض.
(7) أي إن كانت يد البايع، أو يد غيره.
والصحيح (إن كانت) لرجوع الضمير إلى اليد وهي مؤنثة يجب التطابق بين المرجع والضمير.
(8) أي إلى المبيع.
(9) أي بذلك البعد.
(10) أي اشتغال المبيع كما لو كان عبدا يشتغل بالفلاحة في مزرعة لمولاه
(2) أي نقل ضمان المتاع بعد التخلية المشتري فيخرج البايع عند عهدة الضمان، دون زوال التحريم، أو الكراهة بناء على القولين، فإنهما باقيان حتى يقبض المشتري المتاع.
(3) أي الاكتفاء بالتخلية - كما أفاده المصنف رحمه الله - يأباه العرف.
(4) أي الأخبار الواردة في هذا المقام تدفع كون مطلق التخلية قبضا فراجعها في الوسائل كتاب التجارة أبواب أحكام العقود باب 16.
(5) أي التخلية.
(6) أي في القبض.
(7) أي إن كانت يد البايع، أو يد غيره.
والصحيح (إن كانت) لرجوع الضمير إلى اليد وهي مؤنثة يجب التطابق بين المرجع والضمير.
(8) أي إلى المبيع.
(9) أي بذلك البعد.
(10) أي اشتغال المبيع كما لو كان عبدا يشتغل بالفلاحة في مزرعة لمولاه