ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع، وإن كان قد رضي (2) بالصبر، مع احتمال كونه (3) قبضا، وكذا لو رضي بكونه في يد البائع، وأولى بتحقق القبض هنا، (ولا أجرة على البائع في تلك المدة) التي كانت في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه، لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غير مضمون، وقيل يضمنها، لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض، وكالنماء المتصل (4) والأقوى اختصاص الغاصب بها (إلا أن يكون المنع منه) (5) فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حق، فلو حبسه ليتقابض، أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدم قبضه فلا أجرة عليه (6)، للإذن في إمساكه شرعا، وحيث يكون المنع سائغا (7) فالنفقة على المشتري، لأنه ملكه، فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، فإن تعذر (8) أنفق بنية الرجوع ورجع كنظائره.
____________________
(1) أي وبين الالتزام بالبيع.
(2) أي المشتري.
(3) أي رضي المشتري بالصبر.
(4) في كونه مضمونا.
(5) أي من البايع.
(6) أي على البايع.
(7) كما في صورة امتناع المشتري من دفع الثمن إذا كان الدفع مشروطا قبل القبض.
(8) أي الحاكم.
(2) أي المشتري.
(3) أي رضي المشتري بالصبر.
(4) في كونه مضمونا.
(5) أي من البايع.
(6) أي على البايع.
(7) كما في صورة امتناع المشتري من دفع الثمن إذا كان الدفع مشروطا قبل القبض.
(8) أي الحاكم.