وعلل بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع (4). ويضعف (5) بأن الغرض حصول القصد إلى ملك المشتري وإنما رتب عليه نقله ثانيا،
____________________
بيعه لزيد والمفروض أن بيعه لزيد متوقف على ملكيته له.
والجواب أن بيع المتاع لزيد متوقف على ملكيته له، أما ملكيته للمتاع فغير متوقفة على الشرط، بل لزومها متوقف.
(1) وجه الأوضحية: أن المشتري لا يمكنه العمل بالشرط إلا بعد الأجل.
فلو كانت ملكيته للمتاع متوقفة على الوفاء بالشرط لزم أن لا يكون المتاع في مدة الأجل ملكا له.
وبما أن البايع أيضا قد أخرجه من ملكه ببيعه على المشتري، فيبقى المال بلا مالك، لا يملكه المشتري ولا البايع.
إذن لا بد من القول بكونه ملكا للمشتري بعد فرض إخراج البايع له عن ملكه لئلا يبقى الملك بلا مالك، فتبين أن ملكية المشتري غير متوقفة على حصول الشرط (2) وبعد دفع الثمن.
(3) لا محالة، لعدم إمكان بقاء الملك بلا مالك كما بيناه في التعليقة رقم 1.
(4) هذا وجه ثان لحكم المشهور ببطلان البيع المذكور وتوضيحه: - أن البايع عندما يشترط على المشتري أن يبيعه له ثانيا فكأنه لا يقصد خروج المتاع عن ملكه، بل يريد بذلك إبقاء المتاع على ملكه. فهو غير قاصد لانتقال المتاع إلى المشتري، وما لم يقصد هذا الانتقال لم يصح البيع الذي ليس سوى الانتقال.
إذ لا يجزي إنشاء اللفظ مع عدم قصد معناه العرفي.
(5) هذا جواب عن التعليل المذكور. وحاصله: أن المفروض في هذه المسألة أن البايع قاصد للانتقال، وإلا لم يكن معنى لاشتراط نقله ثانيا، بل كان
والجواب أن بيع المتاع لزيد متوقف على ملكيته له، أما ملكيته للمتاع فغير متوقفة على الشرط، بل لزومها متوقف.
(1) وجه الأوضحية: أن المشتري لا يمكنه العمل بالشرط إلا بعد الأجل.
فلو كانت ملكيته للمتاع متوقفة على الوفاء بالشرط لزم أن لا يكون المتاع في مدة الأجل ملكا له.
وبما أن البايع أيضا قد أخرجه من ملكه ببيعه على المشتري، فيبقى المال بلا مالك، لا يملكه المشتري ولا البايع.
إذن لا بد من القول بكونه ملكا للمشتري بعد فرض إخراج البايع له عن ملكه لئلا يبقى الملك بلا مالك، فتبين أن ملكية المشتري غير متوقفة على حصول الشرط (2) وبعد دفع الثمن.
(3) لا محالة، لعدم إمكان بقاء الملك بلا مالك كما بيناه في التعليقة رقم 1.
(4) هذا وجه ثان لحكم المشهور ببطلان البيع المذكور وتوضيحه: - أن البايع عندما يشترط على المشتري أن يبيعه له ثانيا فكأنه لا يقصد خروج المتاع عن ملكه، بل يريد بذلك إبقاء المتاع على ملكه. فهو غير قاصد لانتقال المتاع إلى المشتري، وما لم يقصد هذا الانتقال لم يصح البيع الذي ليس سوى الانتقال.
إذ لا يجزي إنشاء اللفظ مع عدم قصد معناه العرفي.
(5) هذا جواب عن التعليل المذكور. وحاصله: أن المفروض في هذه المسألة أن البايع قاصد للانتقال، وإلا لم يكن معنى لاشتراط نقله ثانيا، بل كان