____________________
فخلى البايع بين المشتري وبين العبد فهنا تصدق التخلية، أو كان المبيع دارا وفيها أثاث للبايع فوجود الأثاث غير مانع من صدق التخلية.
(1) أي المبيع.
(2) أي التخلية.
(3) أي إذن الشريك.
(4) أي بالتخلية.
(5) أي قبل امتناع الشريك.
(6) أي للمشتري.
(7) أي للبايع والمشتري.
(8) أي في زمن الخيار.
(9) أي من المشتري كما لو لم يكن له خيار.
(10) أي قبل القبض.
(11) سواء كان للمشتري خيار أم لا.
(1) أي المبيع.
(2) أي التخلية.
(3) أي إذن الشريك.
(4) أي بالتخلية.
(5) أي قبل امتناع الشريك.
(6) أي للمشتري.
(7) أي للبايع والمشتري.
(8) أي في زمن الخيار.
(9) أي من المشتري كما لو لم يكن له خيار.
(10) أي قبل القبض.
(11) سواء كان للمشتري خيار أم لا.