(وتعيين الأجل المحروس (2) من التفاوت) بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان إن أريد موضوعه (3)، ولو أريد به مطلق البيع لم يشترط (4) وإن وقع بلفظ السلم (5).
(والأقرب جوازه أي السلم (5) (حالا مع عموم الوجود (6)) أي وجود المسلم فيه (عند العقد)، ليكون مقدورا على تسليمه حيث يكون مستحقا (7).
ووجه القرب أن السلم بعض جزئيات البيع (8)، وقد (9) استعمل
____________________
(1) أي في البيع المطلق.
(2) أي المحفوظ.
(3) أي بيع السلم.
(4) أي تعيين الأجل.
(5) أي يكون البيع المطلق مقصودا ولكنه يأتي بلفظ السلم.
(6) يعني أن شرائط السلم موجودة سوى تعيين الأجل فإنه يقع بيعا مطلقا، نظير ما إذا وقع التمتع في النكاح خاليا عن تعيين المدة. فإنه أيضا يقع نكاحا دائما.
(7) أي الحال. لأن استحقاقه إنما هو في الحال.
(8) أي أحد أفراد البيع.
(9) حاصله -:
أن (بيع السلم) نوع من (البيع) وأخص منه. ويجوز أن يذكر الخاص ويراد به العام. وذلك إذا لم تذكر الخصوصية التي تخص الخاص. فيقع العام مرادا، أي مطلق البيع.
(2) أي المحفوظ.
(3) أي بيع السلم.
(4) أي تعيين الأجل.
(5) أي يكون البيع المطلق مقصودا ولكنه يأتي بلفظ السلم.
(6) يعني أن شرائط السلم موجودة سوى تعيين الأجل فإنه يقع بيعا مطلقا، نظير ما إذا وقع التمتع في النكاح خاليا عن تعيين المدة. فإنه أيضا يقع نكاحا دائما.
(7) أي الحال. لأن استحقاقه إنما هو في الحال.
(8) أي أحد أفراد البيع.
(9) حاصله -:
أن (بيع السلم) نوع من (البيع) وأخص منه. ويجوز أن يذكر الخاص ويراد به العام. وذلك إذا لم تذكر الخصوصية التي تخص الخاص. فيقع العام مرادا، أي مطلق البيع.