____________________
(1) أي على اتفاق ما في الذمة والثمن أورد المصنف رحمه الله على صحة العقد أيضا بلزوم مثل هذا التهاتر كونه بيع دين بدين.
(2) أي من التهاتر.
(3) أي أحدهما يقابل الآخر ويقع عوضا عن الآخر في نفس العقد.
(4) أي مقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا أو مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل أحد الدينين عوضا عن الآخر.
(5) أي معاوضة الدين بالدين ومقابلة أحدهما بالآخر منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي لا شخصي حتى يرد الإشكال وهو (بيع الدين بالدين).
(6) أي تعيين الثمن بعد العقد.
(7) أي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ما له في ذمة الآخر.
(8) أي أثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعاملة وصدق بيع الدين بالدين.
(9) أي إطلاق البيع فيما لو كان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فإنه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين). لأنه وفاء دين إزاء دين.
(2) أي من التهاتر.
(3) أي أحدهما يقابل الآخر ويقع عوضا عن الآخر في نفس العقد.
(4) أي مقتضى الباء في قولك: بعت هذا بهذا أو مقتضى الباء هنا المعاوضة يعني جعل أحد الدينين عوضا عن الآخر.
(5) أي معاوضة الدين بالدين ومقابلة أحدهما بالآخر منتفية هنا، لأن الثمن هنا أمر كلي لا شخصي حتى يرد الإشكال وهو (بيع الدين بالدين).
(6) أي تعيين الثمن بعد العقد.
(7) أي استيفاء كل واحد من المتعاقدين ما له في ذمة الآخر.
(8) أي أثر مثل هذا التقاص والتحاسب في بطلان المعاملة وصدق بيع الدين بالدين.
(9) أي إطلاق البيع فيما لو كان الثمن مطلقا، ثم دفع الثمن في المجلس فإنه يصدق على مثل هذه المعاملة (بيع الدين بالدين). لأنه وفاء دين إزاء دين.