(ولا بد من كونه (10) عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل) في البلد الذي شرط تسليمه فيه، أو بلد العقد حيث يطلق (11) على رأي المصنف هنا، أو فيما قاربه بحيث ينقل إليه عادة، ولا يكفي
____________________
(1) وهو ما كان المبيع فيه مؤجلا.
(2) أي بلفظ السلم.
(3) أي الخلاف في أنه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالا بأن يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل، أم لا.
(4) وهو المذكور في هامش رقم 4 ص 414.
(5) وهو قوله: (وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص).
(6) أي بالسلم.
(7) أي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية، أو الحالية حيث أنه موضوع للبيع الخاص (وهو ما كان المثمن مؤجلا).
(8) أي بالسلم.
(9) وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الإطلاق.
(10) أي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه.
(11) أي يطلق من حيث البلد.
(2) أي بلفظ السلم.
(3) أي الخلاف في أنه هل يجوز استعمال السلم فيما كان حالا بأن يقصد بالسلم البيع الحال بحيث يستعمل لفظ السلم فيه حقيقة كاستعماله في المؤجل، أم لا.
(4) وهو المذكور في هامش رقم 4 ص 414.
(5) وهو قوله: (وأجيب بتسليمه حيث يقصد السلم الخاص).
(6) أي بالسلم.
(7) أي في البيع المطلق بالقرائن اللفظية، أو الحالية حيث أنه موضوع للبيع الخاص (وهو ما كان المثمن مؤجلا).
(8) أي بالسلم.
(9) وهو الموضوع له اللفظ الذي يتبادر عند الإطلاق.
(10) أي يكون المثمن المسلم فيه كثير الوجود في موسمه.
(11) أي يطلق من حيث البلد.