____________________
من غير عسر.
(1) سواء كانت الجارية للتسري، أو للخدمة.
(2) سواء كانت للتسري، أو للخدمة في الحامل وذات الولد.
(3) وهو اجتماع وصفي الأم والولد.
(4) وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
(5) أي بالثمن.
(6) أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد إبرام البيع وحين إعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.
(7) بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قرائته بالكسر كما توهم.
(8) أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.
(9) أي الدين نفس الثمن.
(10) أي في متن العقد.
(1) سواء كانت الجارية للتسري، أو للخدمة.
(2) سواء كانت للتسري، أو للخدمة في الحامل وذات الولد.
(3) وهو اجتماع وصفي الأم والولد.
(4) وهو قوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
(5) أي بالثمن.
(6) أي على المسلم إليه وهو البايع بأن يكون للمشتري على البايع دين سابق فبعد إبرام البيع وحين إعطاء الثمن يفرض الدين ثمنا لما اشتراه.
(7) بالفتح والمراد منه البايع الذي يكون مديونا للمشتري فلا مجال لتوهم قرائته بالكسر كما توهم.
(8) أي الدين الذي على البايع لم يشترطه المشتري في متن العقد.
(9) أي الدين نفس الثمن.
(10) أي في متن العقد.