(وإن طرأ عيب وجب ذكره)، لنقص المبيع به عما كان حين شراه، (وإن أخذ أرشا) بسببه (1) (أسقطه) لأن الأرش جزء من الثمن، فكأنه اشتراه بما عداه، وإن كان قوله: اشتريته بكذا حقا لطروء النقصان الذي هو بمنزلة الجزء، ولو كان الأرش بسبب جناية لم يسقط من الثمن، لأنها حق متجدد لا يقتضيها العقد كنتاج الدابة، بخلاف العيب وإن كان حادثا بعد العقد حيث يضمن، لأنه بمقتضى العقد أيضا فكان كالموجود حالته. ويفهم من العبارة إسقاط مطلق الأرش وليس كذلك، وبما قيدناه صرح في الدروس كغيره (2).
(ولا يقوم أبعاض (3) الجملة) ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت متساوية، أو أخبر بالحال، لأن (4) المبيع المقابل بالثمن هو المجموع، لا الأفراد وإن يقسط الثمن عليها (5) في بعض الموارد، كما لو تلف بعضها، أو ظهر مستحقا.
____________________
(1) أي بسبب العيب.
(2) أي كغير (المصنف) أيضا صرح بذلك.
(3) كما لو اشترى كتابا، وقلما، ودفترا، ومحبرة في عقد واحد، بثمن واحد، فإنه لا يجوز للبايع مرابحة أن يقسط الثمن على أبعاض الجملة، ويقول:
قد تقوم علي الكتاب فقط بكذا، وإن كانت الأقساط الموزعة على السلع متساوية (4) تعليل لعدم جواز تقويم أبعاض الجملة.
(5) أي على الأبعاض فإنه حين مما تبين أن بعض المبيع لزيد، لا للبايع يقسط الثمن على الأبعاض فيستثنى ما كان مستحقا للغير.
(2) أي كغير (المصنف) أيضا صرح بذلك.
(3) كما لو اشترى كتابا، وقلما، ودفترا، ومحبرة في عقد واحد، بثمن واحد، فإنه لا يجوز للبايع مرابحة أن يقسط الثمن على أبعاض الجملة، ويقول:
قد تقوم علي الكتاب فقط بكذا، وإن كانت الأقساط الموزعة على السلع متساوية (4) تعليل لعدم جواز تقويم أبعاض الجملة.
(5) أي على الأبعاض فإنه حين مما تبين أن بعض المبيع لزيد، لا للبايع يقسط الثمن على الأبعاض فيستثنى ما كان مستحقا للغير.