(و) شرط (الأجود والأردأ ممتنع)، لعدم الانضباط، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود (3) منه، وكذا الأردأ، والحكم في الأجود وفاق (4)، وأما الأردأ فالأجود أنه كذلك (5).
وربما قيل بصحته (6)، والاكتفاء بكونه (7) في المرتبة الثانية من الردئ لتتحقق الأفضلية (8) ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق، وإلا فدفع الجيد عن الردئ جائز، وقبوله لازم، فيمكن التخلص بخلاف الأجود (9).
ويشكل بأن ضبط المسلم فيه (10) معتبر على وجه يمكن الرجوع
____________________
(1) عطف على أقل ما يصدق عليه اسم الجيد: أي أقل ما يصدق عليه اسم الردي إذا اشترطه.
(2) أي وصف الردائة.
(3) لأن الجودة والردائة من الأمور الإضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما.
(4) أي امتناع شرط الأجود محل وفاق.
(5) أي شرطه ممتنع، لأنه من الأمور الإضافية.
(6) أي بصحة شرط الأردأ.
(7) أي المبيع.
(8) أي لتحقق صيغة أفعل التفضيل في الردائة، فإن ما كان في المرتبة الثانية يكون أكثر ردائة مما كان في المرتبة الأولى.
(9) لأن فوقه ما هو أكثر جودة منه، ودفع الأجود من الأنواع متعذر.
(10) وهو المبيع المؤجل.
(2) أي وصف الردائة.
(3) لأن الجودة والردائة من الأمور الإضافية والنسبية لا يمكن ضبطهما.
(4) أي امتناع شرط الأجود محل وفاق.
(5) أي شرطه ممتنع، لأنه من الأمور الإضافية.
(6) أي بصحة شرط الأردأ.
(7) أي المبيع.
(8) أي لتحقق صيغة أفعل التفضيل في الردائة، فإن ما كان في المرتبة الثانية يكون أكثر ردائة مما كان في المرتبة الأولى.
(9) لأن فوقه ما هو أكثر جودة منه، ودفع الأجود من الأنواع متعذر.
(10) وهو المبيع المؤجل.