(واشتراط الجيد والردئ جائز)، لإمكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عنه (11) زاد خيرا،
____________________
(1) أي في بيع السلف.
(2) من البلوغ والعقل وعدم الحجر، والعلم بالثمن والمثمن، وقابلية المثمن والثمن للتملك.
(3) كالحنطة الكردية، والتمر الزاهدي، أو القنطار.
(4) أي لأجل الوصف.
(5) أي إلى ما لا يتسامح فيه.
(6) لاختلاف الأثمان.
(7) وهو ما كان من نوع واحد.
(8) أي في الوصف.
(9) أي بلغ الوصف الغاية.
(10) أي وإن لم يبلغ الغاية.
(11) أي عن أقل ما يطلق عليه اسم الجيد.
(2) من البلوغ والعقل وعدم الحجر، والعلم بالثمن والمثمن، وقابلية المثمن والثمن للتملك.
(3) كالحنطة الكردية، والتمر الزاهدي، أو القنطار.
(4) أي لأجل الوصف.
(5) أي إلى ما لا يتسامح فيه.
(6) لاختلاف الأثمان.
(7) وهو ما كان من نوع واحد.
(8) أي في الوصف.
(9) أي بلغ الوصف الغاية.
(10) أي وإن لم يبلغ الغاية.
(11) أي عن أقل ما يطلق عليه اسم الجيد.