شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
العقد وقد حصل التقابض في كل من العوضين فلا مقتضي للبطلان، إذ وجوب التقابض إنما هو في عوضي الصرف (1)، لا فيما وجب بسببهما (2) قلنا: الأرش وإن لم يكن أحد العوضين، لكنه كالجزء من الناقص منهما، ومن ثم (3) حكموا بأنه جزء من الثمن نسبته (4) إليه (5) كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب (6)، والتقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا، إذ يحتمل رده (7) رأسا، وأخذ (8) أرش النقصان الذي هو كتتمة العوض الناقص، فكان (9) بمنزلة بعض العوض، والتخيير (10)
____________________
(1) وقد حصل التقابض في عوضي الصرف، والأرش إنما يعطى في قبال تلك الصفة الفائتة وهي الجودة، وهذا لا يحتاج إلى التقابض في المجلس.
(2) مرجع الضمير العوضان والمراد من (ما) الموصولة الأرش فالمعنى أن الأرش الذي وجب بسبب نقصان أحد العوضين لا يأتي فيه وجوب التقابض في المجلس.
(3) أي ومن أجل أن الأرش كالجزء من الناقص من العوضين.
(4) أي نسبة الأرش.
(5) أي إلى الثمن.
(6) وتأتي الإشارة إلى التفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب في (خيار العيب) مفصلا إن شاء الله تعالى مع وضع جداول له.
(7) أي رد المبيع.
(8) بالرفع عطفا على (ويحتمل) أي ويحتمل أخذ الأرش.
(9) أي الأرش.
(10) دفع وهم حاصله: أن المشتري لما كان مخيرا بين أخذ الأرش والعفو ورد المبيع، فكيف يمكن التوفيق بين ثبوت الأرش والتخيير بين الوجوه الثلاثة.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست