(والجواهر واللآلئ للكبار، لتعذر ضبطها) على وجه يرفع بسببه (9) اختلاف الثمن، (وتفاوت الثمن فيها (10) تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما اللآلئ الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها سواء في ذلك المتخذة للدواء، وغيرها، وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق وهو خيرة الدروس.
(ويجوز السلم في الحبوب والفواكه، والخضر، والشحم،
____________________
(1) أي ضبطه بالمشاهدة.
(2) أي السلم.
(3) أي في ضمن الجملة.
(4) أي عن وضع السلم المطلوب فيه تأجيل المبيع.
(5) أي اشتراط المسلم فيه علاوة على وضعه بما يوجب التعيين كونه من قرية معينة.
(6) من خاس يخيس خيسا وخيسانا بمعنى فسد.
(7) أي حين أن قلنا بكفاية المشاهدة.
(8) في الحيوان وغيره.
(9) أي بسبب الضبط.
(10) أي في الجواهر واللئالي.
(2) أي السلم.
(3) أي في ضمن الجملة.
(4) أي عن وضع السلم المطلوب فيه تأجيل المبيع.
(5) أي اشتراط المسلم فيه علاوة على وضعه بما يوجب التعيين كونه من قرية معينة.
(6) من خاس يخيس خيسا وخيسانا بمعنى فسد.
(7) أي حين أن قلنا بكفاية المشاهدة.
(8) في الحيوان وغيره.
(9) أي بسبب الضبط.
(10) أي في الجواهر واللئالي.