(أما الجارية الحامل، أو ذات الولد، أو الشاة كذلك (5) فالأقرب المنع (6)، لاعتبار وصف كل واحد منهما (7)، فيعز اجتماعهما في واحد (8)، ولجهالة (9) الحمل وعدم إمكان وصفه. وقيل: يجوز في الجميع (10)، لإمكانه (11) من غير عسر، واغتفار الجهالة في الحمل
____________________
(1) أي وجود اللبن.
(2) أي اللبن تابع لبيع الشاة.
(3) لأن الشاة الحامل لا تسمى لبونا.
(4) أي حين التسليم.
(5) أي كونها حاملا أو ذات ولد.
(6) أي منع بيعها سلما.
(7) أي من الأم والولد فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم، ووصف ولدها.
(8) أي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد.
(9) هذا دليل منع بيع الحامل سلما.
(10) أي في الحامل وذات الولد.
(11) أي إمكان الوصف في ذات الولد.
ويحتمل أن يكون مرجع الضمير: إمكان اجتماع الأم والولد الموصوفين
(2) أي اللبن تابع لبيع الشاة.
(3) لأن الشاة الحامل لا تسمى لبونا.
(4) أي حين التسليم.
(5) أي كونها حاملا أو ذات ولد.
(6) أي منع بيعها سلما.
(7) أي من الأم والولد فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم، ووصف ولدها.
(8) أي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد.
(9) هذا دليل منع بيع الحامل سلما.
(10) أي في الحامل وذات الولد.
(11) أي إمكان الوصف في ذات الولد.
ويحتمل أن يكون مرجع الضمير: إمكان اجتماع الأم والولد الموصوفين