شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧
والطيب، والحيوان كله) ناطقا، وصامتا، (حتى في شاة لبون)، لإمكان ضبطها، وكثرة وجود مثلها، وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده (1)، لأنه (2) تابع، (ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم)، فلا يكفي الحامل وإن قرب زمان ولادتها (3)، (ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ (4)، فلو حلبها وسلمها أجزأت)، لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده.
(أما الجارية الحامل، أو ذات الولد، أو الشاة كذلك (5) فالأقرب المنع (6)، لاعتبار وصف كل واحد منهما (7)، فيعز اجتماعهما في واحد (8)، ولجهالة (9) الحمل وعدم إمكان وصفه. وقيل: يجوز في الجميع (10)، لإمكانه (11) من غير عسر، واغتفار الجهالة في الحمل
____________________
(1) أي وجود اللبن.
(2) أي اللبن تابع لبيع الشاة.
(3) لأن الشاة الحامل لا تسمى لبونا.
(4) أي حين التسليم.
(5) أي كونها حاملا أو ذات ولد.
(6) أي منع بيعها سلما.
(7) أي من الأم والولد فإنه لا يمكن الجمع عادة بين وصف الأم، ووصف ولدها.
(8) أي في سلم واحد فهذا دليل منع البيع سلما في ذات الولد.
(9) هذا دليل منع بيع الحامل سلما.
(10) أي في الحامل وذات الولد.
(11) أي إمكان الوصف في ذات الولد.
ويحتمل أن يكون مرجع الضمير: إمكان اجتماع الأم والولد الموصوفين
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست