____________________
فمتى اختار الأرش اشتغلت ذمة البايع بالأرش فما دام لم يختر الأرش لم تشتغل ذمته بشئ، لأنه لو رد المشتري المعيب ولم يكن له أرش لم يثبت في ذمة البايع شئ.
(1) جواب للشرط وهو (لما لم يتعين).
(2) أي الأرش.
(3) بالنصب خبر لكان أي كان ابتداء تعلق ذمة البايع بالأرش زمن اختيار المشتري الأرش.
(4) أي حين اختيار المشتري الأرش.
(5) أي قبل التفرق عن مجلس الاختيار، لا بعد التفرق عن مجلس الاختيار وإن كان الأرش من غير النقدين.
(6) أي عوض الأثمان.
(7) أي قبل التفرق عن مجلس الاختيار. وخلاصة الكلام أن جواز أخذ الأرش من غير النقدين إن قلنا به كما أفاده (العلامة) قدس سره موقوف على التقابض في مجلس الاختيار.
(8) هذا تعميم من (الشارح) رحمه الله في عدم اختصاص جواز الأخذ من غير النقدين في المعاوضة العرفية بل هو جار في مطلق براءة ذمة أي شخص يكون مديونا لشخص آخر في العرف حين ما يطلب منه العوض، فإنه إذا اتفق الدائن والمديون على جعل الدين والحق من غير النقدين جاز ذلك وكانت المعاوضة
(1) جواب للشرط وهو (لما لم يتعين).
(2) أي الأرش.
(3) بالنصب خبر لكان أي كان ابتداء تعلق ذمة البايع بالأرش زمن اختيار المشتري الأرش.
(4) أي حين اختيار المشتري الأرش.
(5) أي قبل التفرق عن مجلس الاختيار، لا بعد التفرق عن مجلس الاختيار وإن كان الأرش من غير النقدين.
(6) أي عوض الأثمان.
(7) أي قبل التفرق عن مجلس الاختيار. وخلاصة الكلام أن جواز أخذ الأرش من غير النقدين إن قلنا به كما أفاده (العلامة) قدس سره موقوف على التقابض في مجلس الاختيار.
(8) هذا تعميم من (الشارح) رحمه الله في عدم اختصاص جواز الأخذ من غير النقدين في المعاوضة العرفية بل هو جار في مطلق براءة ذمة أي شخص يكون مديونا لشخص آخر في العرف حين ما يطلب منه العوض، فإنه إذا اتفق الدائن والمديون على جعل الدين والحق من غير النقدين جاز ذلك وكانت المعاوضة