____________________
كأنها واقعة بغير النقدين، لكنه يجب أن يكون في مجلس العقد وقبل التفرق حتى ولو كان إبراء الذمة مجانا وبلا عوض، فإنه لا بد أن يكون في المجلس قبل التفرق (1) الظاهر قرائته بصيغة المجهول.
(2) مرجع الضمير (من) الموصولة في قوله: (من يطلب منه) الذي هو نائب فاعل ليطلب والجار متعلق ب (يطلب).
(3) مرجع الضمير العوض والجار متعلق ب (براءة ذمة من يطلب منه) فالمعنى أنه يكفي مطلق براءة ذمة من يطلب منه العوض وقد مر شرح هذه العبارة مفصلا في هامش رقم 8 ص 393.
(4) أي الأرش.
(5) أي من غير النقدين.
(6) أي في هذا الدفع.
(7) أي أخذ الأرش.
(8) أي كما أنه يجوز الأخذ من غير النقدين في مجلس الاختيار بدلا عن النقدين، كذلك يجوز أخذه من النقدين أيضا، والحال لم يقل أحد من العلماء بذلك.
(9) أي الأرش.
(10) أي الأرش فالمصدر مضاف إلى المفعول.
(11) أي الأرش.
(2) مرجع الضمير (من) الموصولة في قوله: (من يطلب منه) الذي هو نائب فاعل ليطلب والجار متعلق ب (يطلب).
(3) مرجع الضمير العوض والجار متعلق ب (براءة ذمة من يطلب منه) فالمعنى أنه يكفي مطلق براءة ذمة من يطلب منه العوض وقد مر شرح هذه العبارة مفصلا في هامش رقم 8 ص 393.
(4) أي الأرش.
(5) أي من غير النقدين.
(6) أي في هذا الدفع.
(7) أي أخذ الأرش.
(8) أي كما أنه يجوز الأخذ من غير النقدين في مجلس الاختيار بدلا عن النقدين، كذلك يجوز أخذه من النقدين أيضا، والحال لم يقل أحد من العلماء بذلك.
(9) أي الأرش.
(10) أي الأرش فالمصدر مضاف إلى المفعول.
(11) أي الأرش.