شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
على غيره (1) معاوضة على النقد الثابت في الذمة أرشا لا نفس الأرش (2).
ويمكن دفعه (3) بأن الثابت وإن كان هو النقد لكن لما لم يتعين
____________________
الأرش تقابضا بعد التفرق.
هذا إذا لم يتفقا على أخذ الأرش من غير النقدين. وأما إذا اتفقا على أخذ الأرش من غير النقدين فهي معاوضة جديدة على تبديل ما في ذمة البايع من النقدين بغيرهما.
والحاصل أن ما في ذمة البايع بعد اختيار الأرش لا يكون إلا نقدا وهو الذي يصح أن يقال له: أنه أرش، والتقابض فيه بعد التفرق مبطل له، وما اتفقا عليه من غير النقدين لا يقع أرشا وإنما هو اتفاق جديد على تبديل ما في الذمة.
وهذا الاتفاق إنما يصح إذا لم نقل ببطلان البيع بمجرد اختيار الأرش.
وبطلانه غير بعيد.
(1) أي غير النقد الغالب كالعروض.
(2) أي ما يعطى من غير النقدين لا يقع بإزاء المعيب ليكون أرشا، وإنما الأرش ما ثبت في ذمة البايع من النقد الغالب بعد اختيار المشتري الأرش، والذي يعطى من غير النقدين إنما هو بدل عما ثبت في ذمة البايع من النقد.
هذا إذا كان العيب في المبيع، وأما إذا كان العيب في الثمن فكذلك يأتي الكلام فيه بتمامه من دون فرق بينهما.
(3) هذا رد من (الشارح) رحمه الله على ما أورده على (العلامة) رحمه الله وحاصله: أن الثابت في ذمة البايع وإن كان هو النقد الغالب المتداول بعد ظهور العيب، لكن هذا إنما يتعين بعد اختيار المشتري الأرش فإذا اختار الأرش من غير النقدين صار وقت الاختيار زمن اشتغال ذمة البايع بالأرش.
فالحاصل أن زمن اشتغال ذمة البايع دائر مدار زمن اختيار المشتري الأرش.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546