(ولو كان العيب من الجنس) كخشونة الجوهر، واضطراب السكة (وكان بإزائه مجانس (3)، فله الرد بغير أرش)، لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا (4)، لأن هذا النقص حكمي (5)، فهو في حكم الصحيح، (وفي المخالف (6)) بإزاء المعيب (إن كان صرفا) كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا من الجنس (7) (فله الأرش في المجلس، والرد).
أما ثبوت الأرش فللعيب، ولا يضر هنا زيادة عوضه (8) للاختلاف واعتبر كونه في المجلس للصرف (9).
____________________
(1) أو دنانير بالدنانير أي باع الدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير.
(2) كما لو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب.
(3) كما لو بيع الدينار الجيد بالدينار الردى مع الجهل.
(4) لأن إعطاء الأرش في مقابل العيب موجب لازدياد الطرف الآخر المستلزم للربا.
(5) أي لا عيني.
(6) كما لو بيع الدينار بالدراهم.
(7) أي ظهر جنس أحد النقدين معيبا.
(8) كما كان يضر في اتحاد الجنس بين العوض والمعوض.
(9) لأنه بيع صرف ولازمه التقابض في المجلس.
(2) كما لو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب.
(3) كما لو بيع الدينار الجيد بالدينار الردى مع الجهل.
(4) لأن إعطاء الأرش في مقابل العيب موجب لازدياد الطرف الآخر المستلزم للربا.
(5) أي لا عيني.
(6) كما لو بيع الدينار بالدراهم.
(7) أي ظهر جنس أحد النقدين معيبا.
(8) كما كان يضر في اتحاد الجنس بين العوض والمعوض.
(9) لأنه بيع صرف ولازمه التقابض في المجلس.