____________________
حيث ذهب إلى جواز أخذ الأرش من غير النقدين بعد التفرق.
وحاصل الاعتراض: أن الأرش جزء من الثمن، وكلما كان جزء من الثمن لا بد أن يقابله جزء من المثمن وبما أن الثمن من النقد الغالب، فالأرش لا بد أن يكون من النقد لغالب المتداول.
فإذا اختار الأرش من غير النقد الغالب المتداول بطل البيع بالنسبة إلى ما يقابل الأرش، لأنه حينئذ يحصل تقابض النقدين بعد التفرق.
وأما بالنسبة إلى ما قابل الصحيح فالبيع صحيح، لأنه قد حصل التقابض فيه في المجلس.
(1) أي حين اختيار الأرش.
(2) دفع لما أفاده العلامة تأييدا لمذهبه (من جواز أخذ الأرش من غير النقدين بعد التفرق) ببيان: أن العقد الواحد مشتمل على معاوضتين:
إحداهما ما قابل السليم والصحيح من المبيع وقد تم، لحصول التقابض في المجلس قبل التفرق.
والثانية ما قابل المعيب، وهذا لا يتم إلا بعد التفرق عن المجلس فإذا اتفقا على كون الأرش فيه من غير النقدين وأنه مقابل للمعيب فلا ضير فيه إذا وقع التقابض بعد التفرق.
أجاب (الشارح) رحمه الله لما حاصله: أن العقد مشتمل على معاوضة واحدة فقط حصل في بعضها التقابض في المجلس وهو ما قابل السليم.
وتخلف التقابض في الباقي بعد ظهور العيب فبطل البيع فيه وهو ما قابل المعيب، فعلى هذا يلزم الرد فقط، دون الأرش إذا كان ظهور العيب بعد التفرق لأنا إذا حكمنا بجواز أخذ الأرش معناه أن البايع اشتغلت ذمته بالنقد إزاء المعيب من المبيع، فيكون إبراء البايع ذمته من النقد الذي ثبت في ذمته بعد اختيار المشتري
وحاصل الاعتراض: أن الأرش جزء من الثمن، وكلما كان جزء من الثمن لا بد أن يقابله جزء من المثمن وبما أن الثمن من النقد الغالب، فالأرش لا بد أن يكون من النقد لغالب المتداول.
فإذا اختار الأرش من غير النقد الغالب المتداول بطل البيع بالنسبة إلى ما يقابل الأرش، لأنه حينئذ يحصل تقابض النقدين بعد التفرق.
وأما بالنسبة إلى ما قابل الصحيح فالبيع صحيح، لأنه قد حصل التقابض فيه في المجلس.
(1) أي حين اختيار الأرش.
(2) دفع لما أفاده العلامة تأييدا لمذهبه (من جواز أخذ الأرش من غير النقدين بعد التفرق) ببيان: أن العقد الواحد مشتمل على معاوضتين:
إحداهما ما قابل السليم والصحيح من المبيع وقد تم، لحصول التقابض في المجلس قبل التفرق.
والثانية ما قابل المعيب، وهذا لا يتم إلا بعد التفرق عن المجلس فإذا اتفقا على كون الأرش فيه من غير النقدين وأنه مقابل للمعيب فلا ضير فيه إذا وقع التقابض بعد التفرق.
أجاب (الشارح) رحمه الله لما حاصله: أن العقد مشتمل على معاوضة واحدة فقط حصل في بعضها التقابض في المجلس وهو ما قابل السليم.
وتخلف التقابض في الباقي بعد ظهور العيب فبطل البيع فيه وهو ما قابل المعيب، فعلى هذا يلزم الرد فقط، دون الأرش إذا كان ظهور العيب بعد التفرق لأنا إذا حكمنا بجواز أخذ الأرش معناه أن البايع اشتغلت ذمته بالنقد إزاء المعيب من المبيع، فيكون إبراء البايع ذمته من النقد الذي ثبت في ذمته بعد اختيار المشتري