شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
فإذا اختار الأرش لزم النقد حينئذ (1)، واتفاقهما (2)
____________________
حيث ذهب إلى جواز أخذ الأرش من غير النقدين بعد التفرق.
وحاصل الاعتراض: أن الأرش جزء من الثمن، وكلما كان جزء من الثمن لا بد أن يقابله جزء من المثمن وبما أن الثمن من النقد الغالب، فالأرش لا بد أن يكون من النقد لغالب المتداول.
فإذا اختار الأرش من غير النقد الغالب المتداول بطل البيع بالنسبة إلى ما يقابل الأرش، لأنه حينئذ يحصل تقابض النقدين بعد التفرق.
وأما بالنسبة إلى ما قابل الصحيح فالبيع صحيح، لأنه قد حصل التقابض فيه في المجلس.
(1) أي حين اختيار الأرش.
(2) دفع لما أفاده العلامة تأييدا لمذهبه (من جواز أخذ الأرش من غير النقدين بعد التفرق) ببيان: أن العقد الواحد مشتمل على معاوضتين:
إحداهما ما قابل السليم والصحيح من المبيع وقد تم، لحصول التقابض في المجلس قبل التفرق.
والثانية ما قابل المعيب، وهذا لا يتم إلا بعد التفرق عن المجلس فإذا اتفقا على كون الأرش فيه من غير النقدين وأنه مقابل للمعيب فلا ضير فيه إذا وقع التقابض بعد التفرق.
أجاب (الشارح) رحمه الله لما حاصله: أن العقد مشتمل على معاوضة واحدة فقط حصل في بعضها التقابض في المجلس وهو ما قابل السليم.
وتخلف التقابض في الباقي بعد ظهور العيب فبطل البيع فيه وهو ما قابل المعيب، فعلى هذا يلزم الرد فقط، دون الأرش إذا كان ظهور العيب بعد التفرق لأنا إذا حكمنا بجواز أخذ الأرش معناه أن البايع اشتغلت ذمته بالنقد إزاء المعيب من المبيع، فيكون إبراء البايع ذمته من النقد الذي ثبت في ذمته بعد اختيار المشتري
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546