(وهي (2) غير صريحة في المطلوب)، لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة.
وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص، والغلة غيره وهو المغشوش، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغش، وهذا لا مانع منه مطلقا (3) وعلى هذا يصح الحكم (4) ويتعدى (5)، لا (6) في مطلق الدرهم كما (7) ذكروه ونقله عنهم المصنف رحمه الله، (مع مخالفتها (8) أي الرواية (للأصل (9)) لو حملت على الإطلاق (10) كما ذكروه، لأن الأصل المطرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين
____________________
(1) وهو بيع الدرهم بالدرهم مع الزيادة الحكمية.
(2) أي الرواية.
(3) سواء كانت الزيادة عينية أم حكمية.
(4) وهو جواز الزيادة الحكمية كالصياغة مثلا.
(5) أي ويتعدى في الزيادة الحكمية إلى غير الصياغة أيضا كالخياطة مثلا.
(6) أي ولا يتعدى الحكم إلى غير الدرهم الطازجي والغلة. بل ينحصر الجواز في هذين الدرهمين، والزيادة الحكمية فيهما فحسب.
(7) أي كما ذكر الأصحاب مطلق الدرهم وتعدوا إلى غير هذين الدرهمين من الدراهم الأخر.
(8) أي الرواية المذكورة.
(9) وهو عدم الزيادة.
(10) وهو مطلق الدراهم سواء كانت طازجية وغلة أم غيرها.
(2) أي الرواية.
(3) سواء كانت الزيادة عينية أم حكمية.
(4) وهو جواز الزيادة الحكمية كالصياغة مثلا.
(5) أي ويتعدى في الزيادة الحكمية إلى غير الصياغة أيضا كالخياطة مثلا.
(6) أي ولا يتعدى الحكم إلى غير الدرهم الطازجي والغلة. بل ينحصر الجواز في هذين الدرهمين، والزيادة الحكمية فيهما فحسب.
(7) أي كما ذكر الأصحاب مطلق الدرهم وتعدوا إلى غير هذين الدرهمين من الدراهم الأخر.
(8) أي الرواية المذكورة.
(9) وهو عدم الزيادة.
(10) وهو مطلق الدراهم سواء كانت طازجية وغلة أم غيرها.