(وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين)، لئلا يكون صرفا (2) (بعد التفرق، ولو أخذ) الأرش (من غيرهما (3) قيل) والقائل العلامة رحمه الله: (جاز)، لأنه (4) حينئذ (5) كالمعاوضة بغير الأثمان (6) فيكون جملة (7) العقد بمنزلة بيع وصرف والبيع ما أخذ عوضه بعد التفرق.
ويشكل (8) بأن الأرش جزء من الثمن، والمعتبر فيه النقد الغالب
____________________
(1) أي بشرط خيار العيب كما لو كان جاهلا بالعيب فإن له الخيار، بخلاف ما لو كان عالما فليس له الخيار حينئذ، وعدم التصرف بعد العلم بالعيب وظهوره، فلو تصرف صاحب الخيار حينئذ سقط خياره.
(2) فيكون بيع الصرف بعد التفرق، لأن من أخذ المعيب لم يتسلم تمام حقه في المجلس، مع أنه يلزم التقابض في المجلس فإذا أخذ الأرش ثبت التقابض في خارج مجلس العقد بعد التفرق.
(3) أي من غير الدراهم والدنانير.
(4) أي لأن أخذ الأرش من غير النقدين.
(5) أي حين أخذ الأرش من غير النقدين.
(6) أي معاوضة بغير النقدين، بل قسم من البيع معاوضة بالنقدين وقسم منه معاوضة بغيرهما.
(7) أي مجموع العقد مركب من معاوضتين: معاوضة صرف وهو ما وقع التقابض به في المجلس ومعاوضة بيع وهو الذي يقابل العيب وقد تم التقابض فيه بعد التفرق.
(8) هذا اعتراض من (الشارح) رحمه الله على (العلامة) قدس سره
(2) فيكون بيع الصرف بعد التفرق، لأن من أخذ المعيب لم يتسلم تمام حقه في المجلس، مع أنه يلزم التقابض في المجلس فإذا أخذ الأرش ثبت التقابض في خارج مجلس العقد بعد التفرق.
(3) أي من غير الدراهم والدنانير.
(4) أي لأن أخذ الأرش من غير النقدين.
(5) أي حين أخذ الأرش من غير النقدين.
(6) أي معاوضة بغير النقدين، بل قسم من البيع معاوضة بالنقدين وقسم منه معاوضة بغيرهما.
(7) أي مجموع العقد مركب من معاوضتين: معاوضة صرف وهو ما وقع التقابض به في المجلس ومعاوضة بيع وهو الذي يقابل العيب وقد تم التقابض فيه بعد التفرق.
(8) هذا اعتراض من (الشارح) رحمه الله على (العلامة) قدس سره