____________________
عند شروطهم).
فهي بعمومها تدل على صحة ما يتفق عليه المتبايعان إلا ما أخرجه الدليل الخاص. والمفروض انتفاؤه هنا.
(1) أي في غير الدراهم والدنانير.
والمعنى: أن المقتضي لصحة التعيين في سائر البيوع - وهو العقد والاتفاق من الجانبين - موجود هنا أيضا. فلا موجب للتخصيص.
(2) أي تابع للقصد. وقد تخلف هنا فرضا.
(3) يعني كان الثمن الذي ظهر فيه الغش بإزاء ما يجانسه في الجنس، بأن كانت دراهم بإزاء دراهم، فظهر في أحد الطرفين غش كلا أو بعضا. وكلاهما باطلان.
أما الأول فلأن ما وقع عليه العقد لم يقصد وما قصد لم يقع.
وأما الثاني فلحصول الربا، حيث قوبلت خمس دراهم كاملة بخمس دارهم ناقصة مثلا. فقوبل الجنس بجنسه مع زيادة.
(4) أي جميع الثمن أو المثمن معيبا.
(5) أي إن ظهر البعض فالبطلان بالنسبة.
فهي بعمومها تدل على صحة ما يتفق عليه المتبايعان إلا ما أخرجه الدليل الخاص. والمفروض انتفاؤه هنا.
(1) أي في غير الدراهم والدنانير.
والمعنى: أن المقتضي لصحة التعيين في سائر البيوع - وهو العقد والاتفاق من الجانبين - موجود هنا أيضا. فلا موجب للتخصيص.
(2) أي تابع للقصد. وقد تخلف هنا فرضا.
(3) يعني كان الثمن الذي ظهر فيه الغش بإزاء ما يجانسه في الجنس، بأن كانت دراهم بإزاء دراهم، فظهر في أحد الطرفين غش كلا أو بعضا. وكلاهما باطلان.
أما الأول فلأن ما وقع عليه العقد لم يقصد وما قصد لم يقع.
وأما الثاني فلحصول الربا، حيث قوبلت خمس دراهم كاملة بخمس دارهم ناقصة مثلا. فقوبل الجنس بجنسه مع زيادة.
(4) أي جميع الثمن أو المثمن معيبا.
(5) أي إن ظهر البعض فالبطلان بالنسبة.