ووجه العدم (3) إذن الشارع له في الصدقة فلا يتعقب الضمان، ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين، ويلحق بها (4) ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة.
(ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه) وعلى هذا (5) يجب التخلص من كل غريم يعلمه، وذلك (6) يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، فلو أخر حتى صار (7) مجهولا أثم بالتأخير، ولزمه حكم ما سبق (8). (خاتمة - الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين) عندنا (في الصرف وغيره)، لعموم الأدلة (9) الدالة على التعيين،
____________________
(1) منها قوله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) فتدل أمثال هذه العمومات على ضمان اليد على الإطلاق إلا ما استثنى وهو ما إذا رضي المالك.
(2) وهو ظهورهم وعدم رضاهم.
(3) أي عدم الضمان.
(4) أي بالصياغة.
(5) أي على وجوب الخروج من حق صاحبه.
(6) أي التخلص.
(7) أي المتخلف المعبر عنه ب (ما تبقى).
(8) وهو التخلص بأي صورة كانت.
(9) منها قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و (المؤمنون
(2) وهو ظهورهم وعدم رضاهم.
(3) أي عدم الضمان.
(4) أي بالصياغة.
(5) أي على وجوب الخروج من حق صاحبه.
(6) أي التخلص.
(7) أي المتخلف المعبر عنه ب (ما تبقى).
(8) وهو التخلص بأي صورة كانت.
(9) منها قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و (المؤمنون