ويحتمل قويا سقوط اعتباره (5) أيضا، لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة (6)، وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق فيستصحب (7) إلى أن يثبت خلافه،
____________________
(1) أي الحق الذي في الذمة.
(2) يحتمل قراءة (رفع) متحركا، بناء على أنه فعل ماض مبنيا للفاعل والفاعل فيه الفسخ والعوض مفعوله.
ويحتمل قرائته بالسكون بناء على أنه مصدر، وخبر (لأن المشبهة) والثاني أولى.
وفي بعض النسخ: دفع العوض بالدال المهملة فالمعنى أن الفاسخ يدفع المعيب عوضا ويطلب بإزائه العوض الصحيح، فحينئذ يجب التقابض في المجلس فقراءة (دفع) بالدال المهملة أولى من قرائته بالراء المهملة.
(3) أي العيب فالمعنى أن العيب إذا لم يضر في صحة العقد السابق الذي وقع من المتعاقدين وقبل علمهما بالعيب فقد حصل التقابض في المجلس، فإذا تبين العيب بعد التفرق واختار الرد تعين قبض العوض في المجلس حين اختيار الفسخ.
(4) أي حين اختيار الفسخ.
(5) أي اعتبار التقابض في المجلس.
(6) أي حين العقد وقد حصل التقابض في المجلس في حين العقد.
(7) أي تستصحب الصحة السابقة بالتقابض حين العقد فإنه إذا حصل التقابض خارج مجلس الرد نشك في أن هذا التقابض هل هو موجب لبطلان العقد السابق، أم لا فنستصحب الصحة السابقة إلى أن يثبت خلافه.
(2) يحتمل قراءة (رفع) متحركا، بناء على أنه فعل ماض مبنيا للفاعل والفاعل فيه الفسخ والعوض مفعوله.
ويحتمل قرائته بالسكون بناء على أنه مصدر، وخبر (لأن المشبهة) والثاني أولى.
وفي بعض النسخ: دفع العوض بالدال المهملة فالمعنى أن الفاسخ يدفع المعيب عوضا ويطلب بإزائه العوض الصحيح، فحينئذ يجب التقابض في المجلس فقراءة (دفع) بالدال المهملة أولى من قرائته بالراء المهملة.
(3) أي العيب فالمعنى أن العيب إذا لم يضر في صحة العقد السابق الذي وقع من المتعاقدين وقبل علمهما بالعيب فقد حصل التقابض في المجلس، فإذا تبين العيب بعد التفرق واختار الرد تعين قبض العوض في المجلس حين اختيار الفسخ.
(4) أي حين اختيار الفسخ.
(5) أي اعتبار التقابض في المجلس.
(6) أي حين العقد وقد حصل التقابض في المجلس في حين العقد.
(7) أي تستصحب الصحة السابقة بالتقابض حين العقد فإنه إذا حصل التقابض خارج مجلس الرد نشك في أن هذا التقابض هل هو موجب لبطلان العقد السابق، أم لا فنستصحب الصحة السابقة إلى أن يثبت خلافه.