(ولو باعه بنصف دينار فشق (3)) أي نصف كامل مشاع، لأن النصف حقيقة في ذلك (4)، (إلا أن يراد) نصف (صحيح عرفا) بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه، (أو نطقا) بأن يصرح بإرادة الصحيح وإن (5) لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف (6) إليه، وعلى الأول (7) فلو باعه بنصف دينار آخر تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما (8)، وعلى الثاني (9) لا يجب قبول الكامل (10).
____________________
(1) سواء تعذر العلم، أو الظن أم لا.
(2) وهو بيع الحلية بجنسها، لأن بيعها بجنسها هو مورد الاشتباه، لا بغير جنسها.
(3) الشق بفتح الشين وتشديد القاف: النصف من كل شئ جمعه شقوق.
(4) أي في النصف الكامل المشاع.
(5) أن هنا وصلية.
(6) الفاء تفريعية. والمعنى أن الإطلاق ينصرف إلى النصف الصحيح المتداول.
(7) وهو البيع بشق من دون أن يكون هناك انصراف عرفي إلى نصف صحيح، أو لم يكن المتبايعان قد صرحا بالنصف الصحيح.
(8) أي عن النصفين.
(9) وهو البيع بالنصف الصحيح.
(10) أي الدينار الكامل، بل له المطالبة بنصفين صحيحين.
(2) وهو بيع الحلية بجنسها، لأن بيعها بجنسها هو مورد الاشتباه، لا بغير جنسها.
(3) الشق بفتح الشين وتشديد القاف: النصف من كل شئ جمعه شقوق.
(4) أي في النصف الكامل المشاع.
(5) أن هنا وصلية.
(6) الفاء تفريعية. والمعنى أن الإطلاق ينصرف إلى النصف الصحيح المتداول.
(7) وهو البيع بشق من دون أن يكون هناك انصراف عرفي إلى نصف صحيح، أو لم يكن المتبايعان قد صرحا بالنصف الصحيح.
(8) أي عن النصفين.
(9) وهو البيع بالنصف الصحيح.
(10) أي الدينار الكامل، بل له المطالبة بنصفين صحيحين.