(والأواني المصوغة (2) من النقدين إذا بيعت بهما (3) معا (جاز) مطلقا (4)، (وإن بيعت (5) بأحدهما) خاصة (اشترطت زيادته (6) على جنسه)، لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر، بحيث تصلح (7) ثمنا له (8) وإن قل (9)، ولا فرق في الحالين (10) بين العلم
____________________
(1) وهو تجويز الزيادة.
(2) أي صيغت تلك الأواني من الذهب والفضة معا بحيث يكون الإناء الواحد مشتملا على الذهب والفضة.
(3) أي بالذهب والفضة أي: بالدينار والدرهم.
(4) سواء كان النقدان متساويين بجنسهما أو زائدين، أو أحدهما مساويا والآخر زائدا.
(5) أي الأواني المختلطة والمصوغة من النقدين معا.
(6) أي زيادة الثمن على ما تحتويه الآنية من هذا الجنس، خذ لذلك مثالا:
لو بيعت آنية مصوغة من الذهب والفضة بالذهب فقط يشترط أن يكون هذا الذهب الذي وقع ثمنا للآنية أكثر من الذهب الذي في الآنية، لتكون الزيادة في مقابل النقد الآخر هذا ما أفاده الشارح لكن لا يخفى أن المعاملة هنا وقعت بين الجنسين المختلفين فالظاهر عدم احتياجها إلى زيادة، لأنها سالمة من الربا.
(7) أي الزيادة . (8) أي للجنس الآخر.
(9) أي الزيادة، الظاهر لزوم تأنيث الضمير، أو إرجاعه إلى الثمن بكلفة، لأن المراد من الزيادة الثمن.
أي بالنقدين، أو بأحدهما.
(2) أي صيغت تلك الأواني من الذهب والفضة معا بحيث يكون الإناء الواحد مشتملا على الذهب والفضة.
(3) أي بالذهب والفضة أي: بالدينار والدرهم.
(4) سواء كان النقدان متساويين بجنسهما أو زائدين، أو أحدهما مساويا والآخر زائدا.
(5) أي الأواني المختلطة والمصوغة من النقدين معا.
(6) أي زيادة الثمن على ما تحتويه الآنية من هذا الجنس، خذ لذلك مثالا:
لو بيعت آنية مصوغة من الذهب والفضة بالذهب فقط يشترط أن يكون هذا الذهب الذي وقع ثمنا للآنية أكثر من الذهب الذي في الآنية، لتكون الزيادة في مقابل النقد الآخر هذا ما أفاده الشارح لكن لا يخفى أن المعاملة هنا وقعت بين الجنسين المختلفين فالظاهر عدم احتياجها إلى زيادة، لأنها سالمة من الربا.
(7) أي الزيادة . (8) أي للجنس الآخر.
(9) أي الزيادة، الظاهر لزوم تأنيث الضمير، أو إرجاعه إلى الثمن بكلفة، لأن المراد من الزيادة الثمن.
أي بالنقدين، أو بأحدهما.