(ولو قبض البعض) خاصة قبل التفرق (صح فيه) أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي (وتخيرا) معا في إجازة ما صح فيه وفسخه (4)، لتبعض (5) الصفقة (إذا لم يكن من أحدهما تفريط) في تأخير القبض، ولو كان تأخيره (6) بتفريطهما فلا خيار لهما، ولو اختص أحدهما به (7) سقط خياره، دون الآخر، (ولا بد من قبض الوكيل) في القبض عنهما، أو عن أحدهما (في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين).
____________________
(1) مرجع الضمير (التوكيل) أي بناء صحة التوكيل على صحة تولي طرفي العقد إذ هو محل خلاف بين الفقهاء.
(2) أي على القبض كما فيما نحن فيه إذ البيع بيع صرف يحتاج إلى التقابض فلما وكله في تولي طرفي العقد وكله ضمنا في القبض لأن القبض من شرائط لزوم البيع ولوازمه والإذن في الشئ إذن في لوازمه بمعنى أن التوكيل في تولي طرفي العقد يلزمه الإذن في القبض.
(3) أي المذكورات من التوكيل والإذن في القبض وبقاء المبيع في ذمة عمرو (4) بالجر عطفا على مدخول (في) أي وتخيرا في الفسخ.
(5) تعليل للإجازة والفسخ.
(6) أي القبض.
(7) أي بالقبض.
(2) أي على القبض كما فيما نحن فيه إذ البيع بيع صرف يحتاج إلى التقابض فلما وكله في تولي طرفي العقد وكله ضمنا في القبض لأن القبض من شرائط لزوم البيع ولوازمه والإذن في الشئ إذن في لوازمه بمعنى أن التوكيل في تولي طرفي العقد يلزمه الإذن في القبض.
(3) أي المذكورات من التوكيل والإذن في القبض وبقاء المبيع في ذمة عمرو (4) بالجر عطفا على مدخول (في) أي وتخيرا في الفسخ.
(5) تعليل للإجازة والفسخ.
(6) أي القبض.
(7) أي بالقبض.