حولها إلى دنانير، أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين (2) من واحد، والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر (3) الرواية إلى الشراء بدل التحويل والتوكيل (4) صريحا في القبض والرضا (5) فيه (6) بكونه (7) في ذمة الوكيل القابض، لاحتياج (8) الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولي طرفي العقد،
____________________
(1) الوسائل كتاب التجارة أبواب الصرف باب 42 الحديث 2.
(2) المراد من النقدين: الدراهم والدنانير كما وأن المراد من واحد هو (المدين) الذي في ذمته من زيد دنانير، ويقول له: حولها إلى دراهم. ويشير إلى هذا المعنى الحديث الوارد في فروع الكافي راجع فروع الكافي الجزء الخامس الطبعة الجديدة - طهران - كتاب المعيشة باب الصرف ص 245.
ومعنى كون النقدين من واحد هو أن الذهب الذي هي الدنانير المحول من قبل زيد في ذمته هي من عمرو.
وكذلك الدراهم المحولة إليه من عمرو: تخرج من ماله فلذا عبر في الحديث أنهما من واحد.
(3) وهو التحويل الذي هو بمعنى التبديل.
(4) بالجر عطفا على الشراء أي عدل عن ظاهر الرواية التي تدل على التوكيل الضمني إلى التوكيل الصريح للوجوه التي ذكرها (الشارح) رحمه الله.
(5) الواو استينافية وجملة (والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض) كلها مستأنفة.
(6) أي في المبيع.
(7) أي المبيع.
(8) هذا تعليل لوجه عدول (المصنف) رحمه الله عن ظاهر الرواية.
(2) المراد من النقدين: الدراهم والدنانير كما وأن المراد من واحد هو (المدين) الذي في ذمته من زيد دنانير، ويقول له: حولها إلى دراهم. ويشير إلى هذا المعنى الحديث الوارد في فروع الكافي راجع فروع الكافي الجزء الخامس الطبعة الجديدة - طهران - كتاب المعيشة باب الصرف ص 245.
ومعنى كون النقدين من واحد هو أن الذهب الذي هي الدنانير المحول من قبل زيد في ذمته هي من عمرو.
وكذلك الدراهم المحولة إليه من عمرو: تخرج من ماله فلذا عبر في الحديث أنهما من واحد.
(3) وهو التحويل الذي هو بمعنى التبديل.
(4) بالجر عطفا على الشراء أي عدل عن ظاهر الرواية التي تدل على التوكيل الضمني إلى التوكيل الصريح للوجوه التي ذكرها (الشارح) رحمه الله.
(5) الواو استينافية وجملة (والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض) كلها مستأنفة.
(6) أي في المبيع.
(7) أي المبيع.
(8) هذا تعليل لوجه عدول (المصنف) رحمه الله عن ظاهر الرواية.