وفيهما نظر (5)، لمنع تكافؤهما (6).
____________________
(1) وهو دعوى (مولى العبد المأذون وورثة الدافع).
(2) وهو دعوى (مولى العبد المعتق) أنه اشترى أباه من مالي.
(3) أي (الصحة) أي الصحة في الدعوى مشتركة بين مولى العبد المأذون وبين ورثة الدافع.
(4) وهما: دعوى مولى العبد المأذون ودعوى ورثة الدافع، فإنهما متكافئتان فتتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء الملكية أي ملكية العبد في ملك مالكه.
(5) أي في أصل الاعتذار، وفي عدم معارضة تقديم مدعي الصحة، مع بقاء الملك على مالكه نظر.
وجه النظران تكافؤ الدعويين غير صحيح، لأن يد مولى العبد المأذون مقدمة على يد مولى العبد المعتق، لكونها داخلة وتلك خارجة، فالداخل مقدم على الخارج فلا مجال للتكافؤ فما أفتى به القوم قدس الله أسرارهم تقديم اليد الداخلة على الخارجة فهو في محله.
(6) أي (الدعويان) وهما: (دعوى مولى العبد المأذون)، و (دعوى ورثة الدافع).
ثم إنه لا يخفى أن التساقط إنما يأتي فيما إذا كان هناك تعارض فإذا تعارضا تساقطا.
لكنه غير خفي أن دعوى الصحة المشتركة بين مولى العبد المأذون، وورثة الدافع غير متعارضة، بل أحدهما يؤيد الآخر.
فما أفاده (الشهيد الأول) قدس سره غير مفيد، بل الحق في المقام هنا تقديم اليد الداخلة وهي (يد مولى العبد المأذون) على الخارجة. وهي (يد ورثة الدافع)
(2) وهو دعوى (مولى العبد المعتق) أنه اشترى أباه من مالي.
(3) أي (الصحة) أي الصحة في الدعوى مشتركة بين مولى العبد المأذون وبين ورثة الدافع.
(4) وهما: دعوى مولى العبد المأذون ودعوى ورثة الدافع، فإنهما متكافئتان فتتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء الملكية أي ملكية العبد في ملك مالكه.
(5) أي في أصل الاعتذار، وفي عدم معارضة تقديم مدعي الصحة، مع بقاء الملك على مالكه نظر.
وجه النظران تكافؤ الدعويين غير صحيح، لأن يد مولى العبد المأذون مقدمة على يد مولى العبد المعتق، لكونها داخلة وتلك خارجة، فالداخل مقدم على الخارج فلا مجال للتكافؤ فما أفتى به القوم قدس الله أسرارهم تقديم اليد الداخلة على الخارجة فهو في محله.
(6) أي (الدعويان) وهما: (دعوى مولى العبد المأذون)، و (دعوى ورثة الدافع).
ثم إنه لا يخفى أن التساقط إنما يأتي فيما إذا كان هناك تعارض فإذا تعارضا تساقطا.
لكنه غير خفي أن دعوى الصحة المشتركة بين مولى العبد المأذون، وورثة الدافع غير متعارضة، بل أحدهما يؤيد الآخر.
فما أفاده (الشهيد الأول) قدس سره غير مفيد، بل الحق في المقام هنا تقديم اليد الداخلة وهي (يد مولى العبد المأذون) على الخارجة. وهي (يد ورثة الدافع)