واعتذر في الدروس عن ذلك (3) بأن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره، وبتصادم الدعاوي (4) المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه 5)، قال (6): ولا تعارضه (7) فتواهم بتقديم دعوى
____________________
(1) وهما: مولي العبد المأذون، وورثة الدافع، فإنهما مقدمان على (مولى العبد المعتق).
(2) أي مولى العبد المأذون لأنه أقوى يدا من يد ورثة الدافع حال كون يده داخلة وتلك خارجة، والداخلة مقدمة على الخارجة.
(3) أي عن رد العبد رقا كما كان.
(4) عبارة عن (دعوى مولى العبد المأذون)، و (مولى العبد المعتق) و (ورثة الدافع).
(5) حاصل ما أفاده الشهيد الأول قدس سره في الدروس واعتذاره عن رجوع العبد رقا كما كان:
أنه بعد تعارض الدعاوى الثلاث وسقوطها عند عدم البينة يرجع إلى أصالة بقاء الملك وهو رقية العبد إلى مالكه.
والمراد من الأصل هنا (الاستصحاب).
وعلى هذا يحكم ببطلان عتق العبد، وتعبير (الإمام) عليه السلام (فهو رد في الرق لمولى أبيه) إنما أراد رجوع العبد إلى (مولاه الأول) في حالة الرقية، وليس معنى هذا أنه أعتق ثم يرجع إلى الرقية حتى يقال أن الرجوع إلى الرقية مخالف لأصول المذهب، لأنه لا رجوع إلى الرقية بعد الحرية.
(6) أي (الشهيد الأول) قدس سره.
(7) أي (بقاء العبد على الملكية).
(2) أي مولى العبد المأذون لأنه أقوى يدا من يد ورثة الدافع حال كون يده داخلة وتلك خارجة، والداخلة مقدمة على الخارجة.
(3) أي عن رد العبد رقا كما كان.
(4) عبارة عن (دعوى مولى العبد المأذون)، و (مولى العبد المعتق) و (ورثة الدافع).
(5) حاصل ما أفاده الشهيد الأول قدس سره في الدروس واعتذاره عن رجوع العبد رقا كما كان:
أنه بعد تعارض الدعاوى الثلاث وسقوطها عند عدم البينة يرجع إلى أصالة بقاء الملك وهو رقية العبد إلى مالكه.
والمراد من الأصل هنا (الاستصحاب).
وعلى هذا يحكم ببطلان عتق العبد، وتعبير (الإمام) عليه السلام (فهو رد في الرق لمولى أبيه) إنما أراد رجوع العبد إلى (مولاه الأول) في حالة الرقية، وليس معنى هذا أنه أعتق ثم يرجع إلى الرقية حتى يقال أن الرجوع إلى الرقية مخالف لأصول المذهب، لأنه لا رجوع إلى الرقية بعد الحرية.
(6) أي (الشهيد الأول) قدس سره.
(7) أي (بقاء العبد على الملكية).