وإنما تثبت الحكرة (في) سبعة أشياء (الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح، وإنما يكره إذا وجد باذل غيره يكتفي به الناس، (ولو لم يوجد غيره وجب البيع) مع الحاجة، ولا يتقيد بثلاثة أيام في الغلاء، وأربعين في الرخص، وما روي (3) من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت، لأنه مظنها، (ويسعر) عليه حيث يجب عليه البيع) إن أجحف) في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي، (وإلا فلا)، ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا، والأقوى أنه مع الاجحاف حيث يؤمر به لا يسعر عليه أيضا، بل يؤمر بالنزول عن المجحف وإن كان (4) في معنى التسعير، إلا أنه لا يحصر في قدر خاص.
الثاني والعشرون - (ترك الربا في المعدود على الأقوى)، للأخبار (5) الصحيحة الدالة على اختصاصه بالمكيل والموزون، وقيل:
يحرم فيه أيضا، استنادا إلى رواية (6) ظاهرة في الكراهة، (وكذا في النسيئة) في الربوي، (مع اختلاف الجنس) كالتمر بالزبيب، وإنما
____________________
(1) الوسائل كتاب التجارة أبواب آداب التجارة - باب 27 - الحديث 8.
(2) الوسائل - كتاب التجارة أبواب آداب التجارة باب 27 - الحديث 3 (3) الوسائل - كتاب التجارة أبواب آداب التجارة - باب 27 - الحديث 1 (4) اسم كان مستتر يرجع إلى الأمر بالنزول.
(5) الوسائل كتاب التجارة أبواب الربا - باب 6 - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
(6) نفس المصدر - الباب 16 - الحديث 7.
(2) الوسائل - كتاب التجارة أبواب آداب التجارة باب 27 - الحديث 3 (3) الوسائل - كتاب التجارة أبواب آداب التجارة - باب 27 - الحديث 1 (4) اسم كان مستتر يرجع إلى الأمر بالنزول.
(5) الوسائل كتاب التجارة أبواب الربا - باب 6 - الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
(6) نفس المصدر - الباب 16 - الحديث 7.