(ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها (7) مع علمه بالحكم (8) لما ذكرناه من الوجه (9)، ومن ثم (10) قيل بسقوط الخيار لمن قال:
____________________
(1) بناء على مذهب العامة حيث أنهم ذهبوا إلى أن الإقالة بيع.
(2) أي (الإقالة).
(3) أي غير الشفعة (كخيار المجلس).
(4) أي لو طلب صاحب الخيار الإقالة كان دليلا على إسقاط خياره.
(5) أي (الإقالة) أي طلب الإقالة دليل على التزام البيع، وإسقاط الخيار ولولاه لفسخ بخياره.
(6) أي حين قلنا بأن الإقالة إسقاط للخيار تظهر الفائدة فيما لو تبين بطلان الإقالة كما لو طلب الإقالة من غير المالك زعما أنه المالك فظهر عدم كونه مالكا، فإنه حينئذ يسقط خياره، لأن إقدامه على طلب الإقالة معناه الالتزام بالبيع وإن لم يكن طلبه من المالك.
(7) أي (الإقالة).
(8) المراد بالحكم هو (أن طلب الإقالة يسقط الخيار).
(9) المراد من الوجه ما ذكره رحمه الله في قوله (لدلالتها على الالتزام بالبيع).
(10) أي ومن أجل أن الخيار يسقط بنفس طلب الإقالة.
(2) أي (الإقالة).
(3) أي غير الشفعة (كخيار المجلس).
(4) أي لو طلب صاحب الخيار الإقالة كان دليلا على إسقاط خياره.
(5) أي (الإقالة) أي طلب الإقالة دليل على التزام البيع، وإسقاط الخيار ولولاه لفسخ بخياره.
(6) أي حين قلنا بأن الإقالة إسقاط للخيار تظهر الفائدة فيما لو تبين بطلان الإقالة كما لو طلب الإقالة من غير المالك زعما أنه المالك فظهر عدم كونه مالكا، فإنه حينئذ يسقط خياره، لأن إقدامه على طلب الإقالة معناه الالتزام بالبيع وإن لم يكن طلبه من المالك.
(7) أي (الإقالة).
(8) المراد بالحكم هو (أن طلب الإقالة يسقط الخيار).
(9) المراد من الوجه ما ذكره رحمه الله في قوله (لدلالتها على الالتزام بالبيع).
(10) أي ومن أجل أن الخيار يسقط بنفس طلب الإقالة.