نعم لو كان على جهة عامة، أو قبيلة كالفقراء لم يشترط (1)، وإن أمكن قبول الحاكم له (2)، وهذا (3) هو الذي قطع به في الدروس وربما قيل: باشتراط قبول الحاكم فيما له ولايته (4). وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني، ولا رضاه، لتمامية الوقف قبله (5) فلا ينقطع ولأن قبوله (6) لا يتصل بالإيجاب، فلو اعتبر لم يقع له.
(ولا يلزم) الوقف بعد تمام صيغته (بدون القبض) وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر (7) فيها، أو الحاكم، أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه، ويعتبر وقوعه (8) (بإذن الواقف) كغيره لامتناع التصرف في مال الغير بغير إذنه، والحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه (9)، (فلو مات) الواقف (قبله) أي قبل قبضه
____________________
(1) أي القبول.
(2) مرجع الضمير (الوقف) أي ولو أمكن القبول من طرف الحاكم في الأوقاف العامة.
(3) أي عدم القبول في الجهات العامة، والقبول في الجهات الخاصة.
(4) كالمجنون والغائب والسفيه والصغير الذي لا ولي له، فإن الحاكم له الولاية على هؤلاء فيقبل عنهم.
(5) أي قبل البطن الثاني.
(6) مرجع الضمير (البطن الثاني).
(7) المقصود من الناظر: المتولي.
(8) مرجع الضمير (القبض).
(9) مرجع الضمير (القبض).
(10) مرجع الضمير (الوقف).
(2) مرجع الضمير (الوقف) أي ولو أمكن القبول من طرف الحاكم في الأوقاف العامة.
(3) أي عدم القبول في الجهات العامة، والقبول في الجهات الخاصة.
(4) كالمجنون والغائب والسفيه والصغير الذي لا ولي له، فإن الحاكم له الولاية على هؤلاء فيقبل عنهم.
(5) أي قبل البطن الثاني.
(6) مرجع الضمير (البطن الثاني).
(7) المقصود من الناظر: المتولي.
(8) مرجع الضمير (القبض).
(9) مرجع الضمير (القبض).
(10) مرجع الضمير (الوقف).