لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم وعشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن بقيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة (1).
7 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، و خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة و ثلاثون جذعة بين الثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية (2).
8 - تفسير العياشي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (3).
9 - تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال: أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول: " وإن كان من قوم عدو لكم " قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن " فتحرير رقبة " فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " وهو مؤمن " فتحرير رقبه مؤمنة " فيما بينه وبين الله " ودية مسلمة إلى أهله " (4).
10 - تفسير العياشي: عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا " إلى قوله: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما