إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين، لأنهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده، قال:
وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر (1).
2 - الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة (4).
3 - الخصال: فيما أوصي به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: إن عبد المطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام (3).
4 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين (4).
5 - فقه الرضا (ع): والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، و إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة (5).
6 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الإبل، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، وقال: في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت