9 - مشكاة الأنوار: عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مما للرجال وليس له مما للنساء فقال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله، ويكتب على الاخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع:
" اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال فأيهما خرج ورث عليه (1).
10 - الهداية: مرسلا مثله (2).
11 - ومنه: قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في مولود له رأسان أنه يصبر عليه حتى ينام ثم ينتبه فان انتبها جميعا معا ورث ميراث اثنين (3).
12 - كتاب الغايات: حدثني محمد بن عبد الله، عن محمد بن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام في الرحبة والناس عليه متراكمون - والحديث طويل موضع الحاجة منه، هو أنه - قال مولانا الحسن بن علي عليه السلام: للشامي وأما المؤنث الذي لا تدري أذكر هو أم أنثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له: بل! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهي امرأة (4).
13 - كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله - رحمه الله - روي عن الحسن البصري قال: أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت: أخلني فأخلاها، فقالت:
أنا امرأة ولي فرج وإحليل، فقال: من أين يخرج البول سابقا، قالت: منهما جميعا، فقال: لقد أخبرت بعجيب، فقالت: وأعجب منه أنه تزوجني ابن عمي