بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠١ - الصفحة ٣٥٤
أمير المؤمنين عليه السلام لانت أجرأ من صايد الأسد حتى تقدم على هذه الحالة، ثم دعا قنبرا مولاه فقال: ادخل هذا الشخص بيتا ومعه أربع نسوة من العدول و مرهن بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء، فأمر أن يسد عليه تبان وأخلاه في بيت ثم ولجه وعد أضلاعه وكانت من الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب الأيمن ثمانية فقال: هذا رجل وأمر بطم شعره وألبسه القلنسوة والنعلين والرداء وفرق بينه وبين الزوج " (1).
2 - وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا وأحضر الشخص معهما وأمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة لتلك المرآة وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان وأمر العدلين بالنظر في المرأة المقابلة لها فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر له بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به (2).
3 - الإرشاد: كان من قضاياه عليه السلام بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما رواه أهل النقل من حملة الآثار أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الامر على أهله أهو واحد أو اثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والاخر نايم فهما اثنان وحقهما حق اثنين (3).

(1) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 196 وارشاد المفيد ص 114.
(2) مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 197 وارشاد المفيد ص 114.
(3) الارشاد ص 113.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست