النسب لا يباع ولا يوهب.
قال السيد رضي الله عنه: هذه استعارة لأنه عليه السلام جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لأنهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة، ويقال. لحمة البازي ولحمة النسب ولحمة الثوب واحد، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين (1).
5 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق، و قضى لها بالتخيير حين أعتقت، الخبر (2).
6 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن بريرة كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الولاء لمن أعتق الخبر (3).
7 - أمالي الطوسي: عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه (4).
8 - أمالي الطوسي: ابن بشران، عن أحمد بن سليمان، عن محمد بن عثمان، عن الحسن ابن جعفر، عن سعيد بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته (5).
9 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة