كثيرا، قال: قلت له: كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال:
لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة، وأجزت حكم الرجل لأنها هي حكمت وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا (1).
41 - قرب الإسناد: أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين معا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سئل أبو الحسن موسى عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، قال:
وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له (2).
42 - قرب الإسناد: البزنطي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان فهل للزوج أن يرجع عليها بشئ من المهر؟ وهل عليها عدة رأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح (3).
43 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب عن جميل، (عن أبي عبيدة) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر، أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني ويقول هو لم أمسها قال: لا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة والرجل