قبل أن يدخل بها قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة (1).
68 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟
قال: الخمار وشبهه (2).