19.
* " (باب) " * * " (جوامع محرمات النكاح وعللها) " * الآيات: النساء: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما * والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين (1).
1 - الخصال: الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن يزداد، عن عبد الله بن أحمد عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فقال: الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشرة في القرآن وسبعة عشرة في السنة.
فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل: " ولا تقربوا الزنا " ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل " ولا تقربوهن حتى يطهرن ".