10.
* " (باب) " * * " (أحكام المتعة) " * أقول: قد مضى بعض الأحكام في باب وجوه النكاح.
1 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن داود بن إسحاق، عن محمد ابن الفيض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة (1).
2 - قرب الإسناد: (ابن سعد عن الأزدي) قال: سألته أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة أمن الأربع هي؟ فقال: لا (2).
3 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مسلمين (مأمونين) فلا بأس.
4 - قال: وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب (3).
5 - قال: وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي