11.
* (باب) * * " (الرضاع وأحكامه) " * الآيات: البقرة: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم (فلا جناح عليكم) إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " (1).
لقمان: " وفصاله في عامين " (2).
الأحقاف: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (3).
الطلاق: " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته " (4).
1 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما، (يحل) للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال: لا هي أخته (5).
وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال: اللبن للفحل (6).